يتعين التيمم في الرمد
فالمتعين التيمم ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ( 2 ) اما إذا أمكن غسل اطراف العين من ضرر و انما كان يضر العين فقط فالأَحوط الجمع بين الوضوء الصعيد كما في الخبر ( 1 ) فلم يتعسر الوضوء في حقه حتى يقتصر بالمعسور منه لتمكنه من بدله .( 1 ) و قد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة لما عرفت من ان اخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شيء من مواضع الوضوء بحيث كانت يتضرر بوصول الماء إليها و اما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلا ان غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الاخبار و لمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة .المرمد يتيمم ( 2 ) و كذا الحال فيما إذا كان مضرا لعينه فقط و ذلك لان من به1 - كما في صحيحة الحلبي : لان رب الماء هو رب الارض و في صحيحة ابن أبي يعفور : أن رب الماء هو رب الصعيد الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب التيمم ، الحديث 1 و 2 .