بغسل اطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم .( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 1 ) فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن ازيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها كما انه ان كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و ان كانت اطرافه نجسة طهرا و ان لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم ( 2 ) .الرمد ليس بجريح و لا بكسير و لا بقريح فهو خارج عن موارد الاخبار و حيث انه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقه .محل الفصد من الجروح ( 1 ) فحكمه حكمها فلا نعيد .( 2 ) بل يتعين عليه التيمم لعدم شمول اخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكن من غسل الموضع أو مسحه لا لاجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لاجل امر آخر كتضرره و مع عدم شمولها تصل النوبة إلى التيمم لانه الاصل الاولى كما مر و كذلك الحال فيما إذا لم يمكن تطهير اطراف المحل من جهة الجبيرة المشدودة عليه لانه لو حلها لم يتمكن من شدها أو خرج