تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون ( 1 ) الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ام بغير اختياره .( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن ازالته أو كان فيها جرح و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه .

منه الدم الكثير و نحو ذلك .( 1 ) لاطلاق أدلته و لعله مما لا اشكال فيه و انما الكلام في حكم الجرح للعمدي أو الكسر كذلك تكليفا لا من ناحية حرمته في نفسه للاضرار بل من جهة انه تفويت اختياري للواجب المنجز و هو حرام .

و توضيحه : ان الظاهر المستفاد من اخبار الجبائر كالمستفاد من اخبار التيمم ان المسح على الجبيرة كالتيمم طهارة عذرية و الواجب الاولى في حق المكلفين هو الطهارة المائية اعني الوضوء فكما ان المكلف إذا دخل عليه وقت الصلاة و هو عالم ملتفت يحرم عليه إهراق ماء الوضوء لانه تفويت للواجب المنجز في حقه و ان كان يجب عليه التيمم بعد ذلك .

فكذلك الحال في المقام لانه إذا دخل عليه الوقت و هو متمكن من الوضوء من الجبيرة لا يجوز له تفويت ذلك الواجب المنجز في حقه بجرح عضوه أو بكسره و نحوهما نعم لو ارتكبه و عصاه يجب عليه الوضوء مع المسح على الجبيرة لا محالة .

/ 531