تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كون بعضه خالصا له تعالى فلا معنى للاشتراك في ذلك البعض فلا موجب لبطلانه ، و انما الباطل هو الجزء الذي أتى به اشتراكا .

و أما ما في بعض الروايات ( 1 ) من قوله - عليه السلام - لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا ، فليس معناه ان الرياء إذا تحقق في أثناء العمل و في جزء منه يحكم ببطلانه لا شراك فاعله ، و بعبارة أخرى إذا كانت العبادة ظرفا للرياء يحكم ببطلانها .

بل معناه ان العمل بتمامه إذا صدر عن داع ريائي يحكم ببطلانه ، و ذلك لانه لا معنى لادخال رضا الغير في عمل نفسه ، إذ الرضا من الافعال القلبية القائمة بالغير فكيف يدخل ذلك في عمل شخص آخر فلا معنى له إلا كون رضاء الغير مما لا مدخلية في عمله و هو عبارة أخرى عن اتيان العبادة بداعي رضا الغير ، و قد عرفت ان العمل إذا صدر بداعي ارائته للغير ، أو رضائه يحكم ببطلانه و فساده .

و أين هذا عما نحن فيه اعني ما إذا أتى بجميع أجزاء العمل بداعي الله سبحانه إلا في جزء من أجزائه ثم ندم و أتى به مرة أخرى على وجه صحيح ، فالرواية لا دلالة لها على البطلان في مفروض المسألة هذا كله .

ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على المسامحة العرفية بأن قلنا ان الوضوء عمل مركب فهو شيء واحد عرفا ، و قد تحقق الرياء في ذلك الامر الواحد مع ان العرف لا يراه شيئا واحدا أيضا لا نحكم ببطلانه


1 - و هو ما رواه الحلبي عن زرارة و حمران عن أبي جعفر - عليه السلام - المروي في ب 11 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1 ، الحديث 11 .

/ 531