بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كون بعضه خالصا له تعالى فلا معنى للاشتراك في ذلك البعض فلا موجب لبطلانه ، و انما الباطل هو الجزء الذي أتى به اشتراكا .و أما ما في بعض الروايات ( 1 ) من قوله - عليه السلام - لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا ، فليس معناه ان الرياء إذا تحقق في أثناء العمل و في جزء منه يحكم ببطلانه لا شراك فاعله ، و بعبارة أخرى إذا كانت العبادة ظرفا للرياء يحكم ببطلانها .بل معناه ان العمل بتمامه إذا صدر عن داع ريائي يحكم ببطلانه ، و ذلك لانه لا معنى لادخال رضا الغير في عمل نفسه ، إذ الرضا من الافعال القلبية القائمة بالغير فكيف يدخل ذلك في عمل شخص آخر فلا معنى له إلا كون رضاء الغير مما لا مدخلية في عمله و هو عبارة أخرى عن اتيان العبادة بداعي رضا الغير ، و قد عرفت ان العمل إذا صدر بداعي ارائته للغير ، أو رضائه يحكم ببطلانه و فساده .و أين هذا عما نحن فيه اعني ما إذا أتى بجميع أجزاء العمل بداعي الله سبحانه إلا في جزء من أجزائه ثم ندم و أتى به مرة أخرى على وجه صحيح ، فالرواية لا دلالة لها على البطلان في مفروض المسألة هذا كله .ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على المسامحة العرفية بأن قلنا ان الوضوء عمل مركب فهو شيء واحد عرفا ، و قد تحقق الرياء في ذلك الامر الواحد مع ان العرف لا يراه شيئا واحدا أيضا لا نحكم ببطلانه 1 - و هو ما رواه الحلبي عن زرارة و حمران عن أبي جعفر - عليه السلام - المروي في ب 11 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1 ، الحديث 11 .