يجري عليه حكم الجبيرة ( 1 ) و الاحوط ضم التيمم أيضا .( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا اللاصق ببعض المواضع ( 1 ) لعل هذا هو المشهور بينهم و للكلام في مدرك ذلك لان اخبار الجبائر مختصة بالجراحة و القرحة و الكسر و اما مع عدم شيء من ذلك و كون الموضع سليما فلا دليل على ان اللاصق عليه حكمه حكم الجبيرة و استدل على ذلك في كلام شيخنا الانصاري ( قدس سره ) بتنقيح المناط و ان المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود الجرح و الخرقة عليه و انما المناط عدم تمكن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته و هذا متحقق في المقام أيضا لتعذر ازالة اللاصق أو تعسره .و فيه ان تنقيح المناط اشبه شيء بالقياس بل هو هو بعينه و ذلك لعدم علمنا بمناطات الاحكام و ملاكاتها فترى انا نحكم بكفاية غسل اطراف الجرح المشكوك في صحة الوضوء مع عدم غسل تمام الاعضاء أو مسحه لعدم وجوب غسل الجرح و لا مسحه - و لا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضوء ، و أعضائه سليمة و لم يف الماء لتمام اعضائه بل بقي منها شيء و لو بمقدار موضع الجرح أو اقل في الجريح كما ان شيخنا الانصاري و لا غيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ و ليس هذا إلا لعدم علمنا بالمناط فليكن الامر في المقام أيضا كذلك .و اما ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) من القطع بفساد