تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بوجوب التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء لمن كان في يده شيء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من ازالته ما دام الحياة فهو ، أيضا يلحق بكلام شيخنا الانصاري ( قدس سره ) فان دعوى القطع بالفساد بلا موجب فانا نلتزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد و غيره من الامراض إذا لم تبرء ما دام الحياة فليكن المقام أيضا كذلك ا فلم يرد ان التراب احد الطهورين ( 1 ) و انه يكفيك عشر سنين ؟ ( 2 ) فالقطع بالفساد من وجه .

و عليه فالصحيح ان يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء ا طلى به على شيء من مواضع وضوئه و ما إذا لم يكن دواء ا ففي الاول نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالة على ان مثله يمسح على طلي الدواء ( 3 ) هذا من فرق بين ان يكون تحته جريحا أو كان سليما و انما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره .

و اما إذا كان اللاصق الدواء كالقير و نحوه فيفصل فيه بين ما إذا كان في محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به و قد عرفت ان اخبار الجبيرة لا تشمله فالأَصل هو التيمم حينئذ كما مر و ما إذا كان على محال الوضوء كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم و الوضوء


1 - الوسائل الجزء 2 باب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 1 و هي صحيحة محمد بن حمران و جميل .

و فيها : ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .

2 - كما في رواية السكوني : الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 12 .

3 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 .

/ 531