بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يضره نجاسة باطنه ( 1 ) .( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا و ذلك لان الامر حينئذ يدور بين احتمالين فاما ان نلتزم بسقوط الصلاة في حقه لانها مشترطة بالطهور و هو متمكن منه فلا يجب في حقه الصلاة و اما ان نلتزم بعدم سقوطها و الاول مما لا يمكننا الالتزام به لاطلاق ما دل على وجوب الصلاة و انها لا تسقط بحال و ان الواجب على كل مكلف في كل يوم خمسة و إطلاق ما دل على اشتراطها بالطهارة لانه لا صلاة إلا بطهور .و قد قدمنا في أول الكتاب ان الطهور ما يتطهر به و هو اعم من الماء و التراب لانه احد الطهورين و مقتضى هذين الاطلاقين ان الصلاة واجبة في حق المكلف في مفروض المسألة و انها أيضا مشترطة بطهارة خاصة لا محالة و تلك الطهارة اما هو الوضوء مع غسل القير أو مسحه و اما هو التيمم كذلك و مقتضى العلم الاجمالي بوجوب احد الامرين ان يجمع بين التيمم و الوضوء مع وجود اللاصق على مواضع التيمم .( 1 ) لان الدليل انما دل على اعتبار الطهارة في ماء الوضوء فإذا فرضنا نجاسة اعضاء الوضوء على نحو يوجب تنجس الماء فلا محالة يقتضي بطلانه و اما إذا كانت سارية إلى الماء فلا دليل على كونها موجبة لبطلان الوضوء سواءا كانت الجبيرة واحدة و كان باطنها نجسا دون ظاهرها و ما إذا كانت متعددة .