لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه ( 1 ) و تبديله و ان كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و الا باطل و ان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تألفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه ، و الاحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، و ان لم يعد تألفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو اجارة ، و ان لم يمكن فالأَحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل اطرافه و بين التيمم .إذا كانت الجبيرة مغصوبة ( 1 ) لا اشكال في ان المسح على الجبيرة إذا لم يعد تصرفا في المغصوب كما إذا كان ظاهرها مباحا يجوز المسح عليها لعدم حرمته كما لا كلام في انه إذا عد تصرفا في المغصوب و أمكن نزعه ورده إلى مالكه من ان يتوجه ضرر عليه يجب نزع الجبيرة المغصوبة وردها إلى مالكها لحرمة التصرف في مال الغير و وجوب رد المال إلى مالكه فبعد نزعها اما ان يجبر الموضع بشيء مباح فيمسح عليه و اما ان يبقي الجرح مكشوفا فيغسل ما حوله و انما الكلام في جهات .( الجهة الاولى ) : إذا كان نزع الجبيرة المغصوبة مضرا في حقه فهل يجب عليه نزعها وردها إلى مالكها أيضا أو لا يجب ؟ ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى عدم وجوب الرد إلى مالكها فيما إذا عد تألفا