بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا ان محل كلامه في جواز المسح و عدمه بعد اداء الغرامة و العوض و ذلك لقوله يجوز المسح عليه و عليه العوض .و لا معنى له مع ادائه فالكلام انما هو قبل رد العوض و قد عرفت ان الاتلاف قبل رد العوض مما لم يلتزم احد بكونه موجبا لانتفال المال متلفه .فالصحيح ان المسألة مبنية على امر آخر و هو ان الادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير مختصة بما إذا كان مورد التصرف ما لا لغير المتصرف أو انها يعمه و ما إذا كان ملكا أو مورد حق لغيره و ان لم يكن ما لا فان المال إذا خرج بالتصرف عن المالية قد يكون ملكا لمالكه كما في القطعات المكسورة في الكوز و قد لا يكون ملكا أيضا كما إذا قتل حيوان احد فان الميتة ليس بملك و انما يكون موردا للحق أي لحق مالكه للسابق فهل تشمل ادلة حرمة التصرف لهاتين الصورتين أو تختص بما إذا كان مورد التصرف ما لا فقط ؟ و مقتضى فتوى الماتن ان الصحيح عنده الاختصاص و عدم شمول الادلة لما إذا كان مورد التصرف ملكا أو حقا لغيره و هذا هو الذي تقتضيه الروايتان المستدل بهما على حرمة التصرف في مال الغير من اذنه اعنى قوله عليه السلام لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه ( 1 )1 - و هي صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله وقف بمنى . إلى ان قال : فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه . الوسائل : ج 19 باب 1 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .و روى عنه في كتاب تحف العقول بدون لفظ دم بل فيه مال امرئ مسلم .