تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قوله لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بأذنه ( 1 ) لاختصاصهما بالاموال فيرجع في المال إلى اصالة الحل و انما يخرج عن تلك الاصالة في خصوص الاموال .

و لكن لا يبعد التفصيل في الاموال بين ما إذا كان تصرف الغير مزاحما لتصرف المالك السابق و ما إذا لم يكن مزاحما له بالحكم بعدم جواز التصرف في الصورة الاولى لانه ظلم و تعدى عند العقلاء فلا يجوز الحكم بالجواز في الثانية لاصالة الحل و عدم كون التصرف ظلما و تعديا .( الجهة الثالثة ) : ما إذا لم يمكن نزع الجبرة اما تكوينا و اما تشريعا لادائه إلى الهلاكة مثلا و لم تسقط الجبيرة عن المالية أيضا فماذا يصنع المكلف ؟ فان مقتضى ادلة حرمة التصرف في مال الغير حرمة المسح عليها و مقتضى ما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة و وجوب الصلاة في حقه و عدم سقوطها ان الصلاة واجبة في حقه مع الطهارة .

احتاط الماتن بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل اطراف الجبيرة و بين التيمم .

هذا و لكن المتعين هو التيمم في حقه و ذلك لان كفاية الوضوء الناقص اعني غسل اطراف الموضع مختصة بما إذا كان على بدن المتوضئ جرح مكشوف و اما في المكشوف فلم يقم دليل على كفاية الغسل الناقص فإذا لم تشمل الاخبار للمقام فالأَصل الاولى و هو التيمم الذي أسسناه في أوائل المسألة هو المحكم في المقام نعم لا بأس بضمه إلى الوضوء الناقص للاحتياط .

هذا كله فيما إذا كانت الجبيرة .


1 - الوسائل : ج 6 ، باب 3 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام عليه السلام ، الحديث 6 .

فان فيه فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، الخ .

/ 531