بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قوله لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بأذنه ( 1 ) لاختصاصهما بالاموال فيرجع في المال إلى اصالة الحل و انما يخرج عن تلك الاصالة في خصوص الاموال .و لكن لا يبعد التفصيل في الاموال بين ما إذا كان تصرف الغير مزاحما لتصرف المالك السابق و ما إذا لم يكن مزاحما له بالحكم بعدم جواز التصرف في الصورة الاولى لانه ظلم و تعدى عند العقلاء فلا يجوز الحكم بالجواز في الثانية لاصالة الحل و عدم كون التصرف ظلما و تعديا .( الجهة الثالثة ) : ما إذا لم يمكن نزع الجبرة اما تكوينا و اما تشريعا لادائه إلى الهلاكة مثلا و لم تسقط الجبيرة عن المالية أيضا فماذا يصنع المكلف ؟ فان مقتضى ادلة حرمة التصرف في مال الغير حرمة المسح عليها و مقتضى ما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة و وجوب الصلاة في حقه و عدم سقوطها ان الصلاة واجبة في حقه مع الطهارة .احتاط الماتن بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل اطراف الجبيرة و بين التيمم .هذا و لكن المتعين هو التيمم في حقه و ذلك لان كفاية الوضوء الناقص اعني غسل اطراف الموضع مختصة بما إذا كان على بدن المتوضئ جرح مكشوف و اما في المكشوف فلم يقم دليل على كفاية الغسل الناقص فإذا لم تشمل الاخبار للمقام فالأَصل الاولى و هو التيمم الذي أسسناه في أوائل المسألة هو المحكم في المقام نعم لا بأس بضمه إلى الوضوء الناقص للاحتياط .هذا كله فيما إذا كانت الجبيرة .1 - الوسائل : ج 6 ، باب 3 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام عليه السلام ، الحديث 6 .فان فيه فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، الخ .