( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة ( 1 ) ان تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان ماكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و ان احتمل البرء ( 2 ) و لا يجب الاعادة إذا تبين ( 3 ) برؤه ان الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إلا في الجرح المكشوف لان مقتضى ما دل على غسل الاعضاء و مسحها في الوضوء و ما دل على لزوم مسح الجبيرة و كونه بدلا عن العضو جزئية الجبيرة و اعتبار مسحها مطلقا و عدم سقوطها بحال و عليه فيتعين في حقه الوضوء بطريق الجبيرة و المسح عليها لعدم حرمة التصرف في الجبيره المغصوبة حينئذ كما عرفت .( 1 ) و ذلك لاطلاق أدلتها و عدم تقييدها الجبيرة بشيء دون شيء .دوران الحكم مدار خوف الضرر ( 2 ) لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه .هكذا قيل و يأتي في التعليقة الاتية ان ذلك حكم واقعي لا تحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه و من ثمة لا نحكم عليه بوجوب الاعادة فيما إذا تبين برؤه قبل الوضوء ( 3 ) و هذا لا لما قيل من ان الخوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من رواية الكليب الاسدي حيث قال : ان كان