دوران حكم الجبيرة مدار خوف الضرر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دوران حكم الجبيرة مدار خوف الضرر

( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة ( 1 ) ان تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان ماكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و ان احتمل البرء ( 2 ) و لا يجب الاعادة إذا تبين ( 3 ) برؤه ان الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إلا في الجرح المكشوف لان مقتضى ما دل على غسل الاعضاء و مسحها في الوضوء و ما دل على لزوم مسح الجبيرة و كونه بدلا عن العضو جزئية الجبيرة و اعتبار مسحها مطلقا و عدم سقوطها بحال و عليه فيتعين في حقه الوضوء بطريق الجبيرة و المسح عليها لعدم حرمة التصرف في الجبيره المغصوبة حينئذ كما عرفت .( 1 ) و ذلك لاطلاق أدلتها و عدم تقييدها الجبيرة بشيء دون شيء .

دوران الحكم مدار خوف الضرر ( 2 ) لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه .

هكذا قيل و يأتي في التعليقة الاتية ان ذلك حكم واقعي لا تحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه و من ثمة لا نحكم عليه بوجوب الاعادة فيما إذا تبين برؤه قبل الوضوء ( 3 ) و هذا لا لما قيل من ان الخوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من رواية الكليب الاسدي حيث قال : ان كان

/ 531