بل و لو كان جزءا مستحبا ( 1 ) على الاقوى و ذلك لان الباطل أو المحرم انما هو مجموع العمل بما هو مجموع ، و أما إذا قسمناه و أخذنا بالمقدار الذي صدر منه عن الداعي الالهي فهو ليس شيئا وقع الرياء في أثنائه .و بالجملة العرف لا يحكم إلا بوقوع الرياء في مجموع العمل لا في جميع أجزائه ، فما صدر من المجموع بالداعي الصحيح مما لا اشكال في صحته هذا كله في الجزء الوجوبي ، و منه يظهر الحال في الجزء المستحب .الرياء في الجزء المستحب ( 1 ) قد ظهر الحال في ذلك مما بيناه في الرياء في الجزء الوجوبي ، لان الرياء في مثل القنوت انما يوجب بطلان ذلك الجزء المستحب و هو الذي أشرك فيه مع الله تعالى غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مر في الجزء الوجوبي .و بالجملة : انه إذا قلنا بعدم بطلان العبادة بإتيان الجزء الوجوبي رياءا فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء الاستحبابي بداعي الرياء كما عرفت .و هل يحكم ببطلان العبادة بإتيان الجزء المستحب بداعي الرياء فيما إذا قلنا بذلك في الجرء الوجوبي ، أو لا نقول ببطلانها من جهة الرياء في الجزء المستحب ؟ الصحيح هو الثاني ، و ان الرياء في الجزء المستحب لا يوجب بطلان العبادة و ان قلنا ببطلانها بالرياء في الجزء الواجب .