بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها .يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره ( 1 ) و ذلك لان الظاهر من اخذ الخوف في موضوع الحكم انما هو طريقتيه إلى الواقع و معنى انه ان كان يتخوف الخ انه ان كان في بدنه جرح أو كسر يخاف من وصول الماء اليه فليمسح على جبائره لا ان الخوف له موضوعية .بل الوجه فيما افاده في المتن هو الاطلاق المستفاد من صحيحة ابن الحجاج حيث امر عليه السلام فيها بغسل ما عد الكسر أو الجرح المجبور قائلا : انه لا يعبث بجرحه ( 2 ) فموضوع الحكم بالمسح على الجبيرة فيها هو الكسير أو الجريح الذي جبر كسره أو جرحه فلو كنا نحن و هذا المقدار لحكمنا بوجوب اعادة الصلاة و الوضوء فيما إذا توضأ على نحو الجبيرة ثم انكشف برئه حال الوضوء و ذلك لان الموضوع في الصحيحة هو الكسير الذي جبر كسره و المفروض عدم كون المتوضئ كسيرا حال الوضوء فيحكم ببطلان وضوئه .الا انه مضافا إلى ان العادة قاضية على عدم حل الجبائر إلى ان يزول الخوف و يظن بالبرء - قبل ذلك لا حين حلها - قد دلتنا القرينة الخارجية على ان الموضوع لوجوب المسح على الجبيرة انما هو من حدث به الكسر أو الجرح و قد كان مجبورا حال الوضوء بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضا و عدمه فلا اثر للبقاء و انما المدار على حدوث الكسر و كونه مجبورا حال الوضوء و تلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء - في تلك الازمنة مع جبر الموضع - حال 1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8 .2 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1 .