( مسألة 20 ) : الداوء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشئ الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة ( 1 ) و ان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه .( مسألة 21 ) : قد عرفت انه يكفى في الغسل أقله بان يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع الجرح أو القرح و اما من كان بدنه سليما و لم يضره الماء إلا انه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت و عدم سعته لحل الجبيرة فهو خارج عن موارد الاخبار و الاصل الاولى حينئذ هو التيمم كما سلف .الدواء المختلط بالدم ( 1 ) لا يمكن المساعدة على ما افاده في شيء من صورتي استحالة الدم و عدمها و اما إذا لم يستحل فلان مفروض كلامه ( قدس سره ) انما هو برء المحل و مع سلامة البدن و ارتفاع الكسر أو الجراحة لا يجري في حقه حكم الجبيرة لاختصاص اخبارها بالجريح و الكسير و القريح و المكلف داخل في شيء من ذلك و مجرد عدم تمكنه من رفع الدواء