هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل

يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها ( 1 ) من الرطوبة محل الغسل يكفي و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا جرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم ان يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه بل ينتقل امره إلى التيمم لا محالة .

على ان وضع خرقة طاهرة عليه امر لا موجب له و لا دليل على لزومه .

و اما إذا استحال الدم فلعين ما قدمناه في صورة عدم الاستحالة على ان استحالة الدم انما توجب ارتفاع احكامه و اما أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين .

نعم إذا كان المحل مريضا قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيره بمقتضى صحيحة الوشاء ( 1 ) كما مر .

هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل ؟ ( 1 ) اقل الغسل و هو انتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء و ان كان مجزءا لا محالة إلا ان الغسل على النحو المقرر في المتن لا يخلو من


1 - الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 .

/ 531