بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اشكال و منع و ذلك لما قدمناه مرة من ان الامر بالغسل ظاهر في لزوم احداث الغسل و اما الغسل بحسب البقاء فهو كاف في الامتثال و المكلف إذا وضع يده في الماء و بذلك قد أحدث الغسل في يده ثم مسح برطوبتها وجهه أو غيره من مواضع الكسر - مثلا - فلا محالة يكون المسح برطوبتها ابقاء للغسل الحادث في يده و احداثا للمسح في وجهه : و لا يطلق على امرار يدها على وجهة عنوان الغسل في شيء من اللغات بل يقال انه مسح وجهه مع ان المأمور به هو الغسل دون المسح .و توضيح ما ذكرناه : انا تعرضنا - تبعا للماتن - لاقل الغسل في بحث غسل الوجه من الوضوء و قلنا انه عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء اما بنفسه أو بواسطة اليد و نحوها كما قلنا ان النسبة بينه و بين المسح عموم من وجه فان المسح عبارة عن مرور الماسح على الممسوح برطوبة و نداوة و هما امران متقابلان في الوضوء و من هنا جعله الله سبحانه في مقابل الغسل في الآية المباركة فاغسلوا وجوهكم .و امسحوا بروسكم الخ فلا يجزى أحدهما عن الآخر بوجه .و عليه فإذا ادخل يده في الماء ثم أخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلا و ذلك لان مفروض كلام الماتن انه يمسح برطوبة يده على وجهه و المسح مع النداوة و الرطوبة مصداق للمسح و لا يطلق عليه الغسل في لغة العرب و لا في غيرها من اللغات فان المسح بالنداوة لا يكون اجراء للماء من جزء إلى جزء في شيء من اللغات و إذا كان المأمور به هو الغسل فلا يكون المسح بدلا عنه كافيا في الامتثال كما ذكرنا نظيره عند تعرض الماتن لجواز غسل الجبيرة الواقعة في مواضع الغسل و مسحها و قلنا ان المأمور به هو المسح و الغسل لا يجزى عنه بوجه .