عدم وجوب تخفيف الجبيرة
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة و لم يمكن ازالتها جرى به حكم الجبيرة ( 1 ) و الاحوط ضم التيمم .( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ( 2 ) ان كانت على المتعارف كما انه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزء منها بعد الوضع .( 1 ) و فيه ان اللاصق بالبدن سواء كان من الاعيان النجسة ام من الاعيان الطاهرة لا يجري عليه أحكام الجبائر كما عرفته في القير اللاصق بالبدن لاختصاصها بالكسير و الجريح و القريح و مع سلامة العضو لا تشمله الاخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشاء ( 1 ) فان حكمه حكم الجبيرة كما مر و اما غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر على ان وضع خرقة اخرى طاهرة عليه امر لا دليل على وجوبه .تخفيف الجبيرة واجب ( 2 ) فلا يجب تخفيف الضخمة و جعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق و ذلك لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على الجبائر فكلما صدق عرفا انه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلا ان يخرج عن الجبيرة عند المتعارف كما إذا شد على جبيرته منديلا و مسح على المندبل فان1 - تقدم ذكرها في مسألة 20 .