( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ( 1 ) .( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم المندبل لا يسمى جبيرة حينئذ .فالمراد من قوله ان كانت على المتعارف هو كون الحائل جبيرة عند العرف فكلما صدق انه جبيرة كفى مسحها عن غسل البشرة و مسحها و لم يرد بذلك كون الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة و الرقة لانها تختلف باختلاف الاشخاص و الموارد فقد بجبر بالكرباس و اخرى بالفاسون و ثالثة بشيء آخر خفيف أو غليظ و من ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئا و أراد المسح عليه فانه ان عد عند العرف جزءا من الجبيرة فلا محالة يكفى المسح عليه في مقام الامتثال و إذا عد شيئا زائدا عليها فلا يكفى كما عرفت .الوضوء مع الجبيرة رافع ( 1 ) ان أراد القائل بكونه مبيحا ان المتوضئ مع الجبيرة باق على حدثه و ليس متطهرا بوجه إلا انه جاز ان يدخل في الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطهارة تخصيصا فيما دل على اشتراط الصلاة أو غيرها من الافعال بالطهارة فهو مما لا يحتمل بوجه .فان الاخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السوأل عن الوضوء و الغسل و ان الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بانه يمسح