بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على الجبيرة و ظاهرها ان السوأل انما هو عن ذلك الوضوء أو الغسل الذي اشترطت الصلاة به و انه هو الوضوء مع الجبيرة في حقه لا ان المراد منها امر آخر ما هو الشرط في الصلاة فلا يمكن القول بان المتوضئ مع الجبيرة متطهر بوجه .كما ان القائل بكونه رافعا ان أراد ان الوضوء مع الجبيرة كالوضوء التام و هما فردان اختياريان من الطبيعي المأمور به واحدهما في عرض الآخر فكما ان المكلف يتمكن من ان يأتى بالوضوء التام يتمكن من الوضوء مع الجبيرة بإدخال نفسه في موضوعه بالاختيار نظير الصلاة المقصورة و التامة حيث انهما فردان اختياريان من طبيعي الصلاة المأمور بها واحدهما في عرض الآخر و للمكلف ان يختار ايا منهما شاء بإدخال نفسه في موضوع المسافر فهو أيضا محتمل بوجه .لان الاخبار الواردة في الجبائر كالادلة الدالة على كفاية التيمم في حق فاقد الماء انما تدلنا على ان الوضوء مع الجبيرة أو التيمم وظيفة المعذور عن الوضوء التام بحيث لا يتمكن من إتيانه و اما من كان متمكنا من الوضوء التام ثم ادخل نفسه في ذوي الاعذار فهو خارج عن مصب الاخبار رأسا و عليه فالقول الوسط بين هذين القولين ان يقال ان الوضوء مع الجبيرة كالتيمم طهارة حقيقة و لكنها في طول الطهارة بالوضوء التام بمعنى انهما في حق المعذور يقابلان الوضوء و الوضوء التام في حق الواجد و غير المعذور فهما طهارتان في ظرف المعذورية لا في عرض الوضوء و الوضوء التام .و لا يرد على ذلك ان لازمه جواز التفويت الاختياري بإراقة الماء بعد الوقت و جعل نفسه فاقدا للماء بالاختيار أو بإيجاد كسر أو قرح في بدنه اختيارا فانه بعد إدخال نفسه تحت عنوان الفاقد أو الجريح