بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكسير يكون التيمم أو الوضوء مع الجبيرة طهارة حقيقية في حقه و رافع كالوضوء و الوضوء التام في حق الواجد و غير الجريح و الكسير .و الوجه في عدم ورود ذلك على ما ذكرناه هو ان مقتضى ما قدمناه من اختصاص ادلة التيمم و الوضوء مع الجبيرة للمعذور التمكن من الوضوء المأمور به عدم وجوب الصلاة على من فوت على نفسه و أراق الماء أو اجرح نفسه و ذلك لعدم كونه معذورا متمكن من الوضوء المأمور لانه كان متمكنا منه على الفرض و قد ادخل نفسه في موضع الفاقد أو العاجز بالاختيار و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا طهارة في حقه و الصلاة ساقطة بالاضافة اليه و يعاقب من جهة تفويته الاختياري .و لكن الاجماع القطعي دلنا على ان الصلاة لا تسقط بحال فمنه استكشفنا ان وظيفته بعد تفويته هو الصلاة مع التيمم أو الوضوء مع الجبيرة فهما طهارتان حقيقيتان في حقه و ليستا في عرض الوضوء التام بل في طوله على انهما في حق المعذور بالاختيار لا يقابلان الوضوء و الوضوء التام للصحيح بل يصح ان يقال انهما طهارتان في مرتبة نازلة من الوضوء التام لعدم كونهما وافيان بالملاك مثل الوضوء التام كما انه يعاقب من تلك الناحية أي من ناحية تفويته مقدارا من المصلحة حيث عجز نفسه عن الاتيان بالوضوء التام و استيفاء ملاكه ويحكم بصحتها للاجماع الكاشف عن اشتمالهما على مقدار من المصلحة لازم الاستيفاء حينئذ .فالمتحصل انهما طهارتان في طول الوضوء التام و مرتبتهما دون مرتبة الوضوء التام و المفوت بالاختيار يعاقب على تفويته الملاك في ذلك الوضوء و ان كان يحكم بصحة تيممه أو وضوئه الناقص من جهة