أحدها : ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل عن المسح ( 1 ) الثاني : ان في الثانية يتعين المسح و في الاولى يجوز الغسل أيضا ( 2 ) على الاقوى ( الثالث ) انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الاجماع و اشتمالها على مقدار من المصلحة الملزمة .الفوارق بين الجبيرتين ( 1 ) ان كان نظره ( قدس سره ) إلى ان المسح في مواضع الغسل يجزي عن الغسل و في موارد المسح يجزي عن المسح و ان الشارع يكتفي به بدلا عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة و مما لا اشكال فيه و ان كان نظره إلى انه لابد من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه و البدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات حيث دلت الروايات على انه يمسح على جبائره من اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله و امره به حيث لاحظ انه بدل عن الغسل أو المسح فامر به و اما انها لابد من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل .( 2 ) تقدم ان النسبة بين الغسل و المسح عموم من وجه و ان أحدهما الآخر و المأمور به في الاخبار انما هو المسح على الجبائر و ظاهرها انه واجب متعين و لا دليل على كفاية غسل الجبيرة و قاعدة الميسور منطبقة على المقام على انها تامة في نفسها كما مر مرة .