بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الباقية في الكف ( 1 ) و بالكف و في الاولى يجوز المسح بأي شيء كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي .( الرابع ) انه يتعين في الاول استيعاب المحل ( 2 ) الا ما بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى ( 3 ) ( 1 ) و الوجه في ذلك ان المستفاد من الاخبار الواردة في المقام حسب الارتكاز العرفي ان الجبيرة بدل عن البشرة فحكمها حكمها و حيث ان المسح في مواضع المسح إذا كان بالبشرة لابد و ان يكون بالنداوة الباقية في اليد كما في صحيحة زرارة و تمسح ببلة يمناك ناصيتك ( 1 ) فكذلك لابد من ذلك في المسح على الجبيرة التي هي بدل عن البشرة و حكمها حكم المحل .و اما الغسل في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه ان يكون بالبلة الباقية في اليد لجواز ان يكون بالماء الجديد كما مر تفصيله فكذلك الحال في الجبيرة التي هي في حكم المحل .( 2 ) لما عرفت من ان حكم الجبيرة حكم المحل فكما ان في موارد الغسل لابد من استيعاب الغسل فكذلك في الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل نعم لا يعتبر في الاستيعاب في المسح التدقيق بل يكفي المقدار الذي يسمى مسحا مستوعبا عند العرف .( 3 ) كما هو الحال في المسح على نفس البشرة كما في مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض و اما طولا فيعتبر فيه ان يكون من الاصابع إلى الكعبين كما هو ظاهر .1 - الوسائل : ج 1 ، باب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2 .