بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الثامن ) انه يجب مراعاة الاعلى فالأَعلى ( 1 ) في الاولى دون الثانية ( التاسع ) انه يتعين في الثانية امرار الماسح ( 2 ) على الممسوح بخلاف الاولى فيكفي فيها باي وجه كان .( 1 ) لان الجبيرة كالمحل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة ان يكون المسح أو الغسل من الاعلى إلى الاسفل فكذلك الحال في الجبيرة في ذلك المحل كما انه إذا اعتبر فيه ذلك اعتبر في الجبيرة أيضا و عليه فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل و في مسح الرأس أن يكون المسح من الاعلى فالأَعلى و اما في مسح الرجلين فالأَقوى عدم اعتباره كما هو الحال في نفس البشرة .( 2 ) لما مر و عرفت من ان الجبيرة كالمحل و حيث ان المستفاد من الآية و الاخبار ( 2 ) ان المسح في مواضع المسح يعتبر ان يكون بإمرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال المسح و اما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شيء من ذلك فيجوز إيقاف الماسح و إمرار الممسوح بالماسح و كذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل .1 - ( . و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين . المائدة 5 : الآية 6 .2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء .