تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدع الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل و الوضوء و هي و ان كانت ظاهرة في رجوع الضمير في قوله أو تكون به الجراحة .

إلى الكسير إلا انه مراد يقينا و انما يرجع إلى الرجل المقدر في قوله عن الكسير تكون عليه الجبائر بمعنى انه يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيرا .

ثم ان الصحيحة و ان لم تتضمن الامر بالمسح على الجبيرة إلا انا استفدنا ذلك من بقية الاخبار ( 1 ) الآمرة بالمسح على الجبائر .

ثم انها و ان كانت مختصة بالوضوء إلا انا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع و لا مسح ما هو كالمحل حيث ان الجبيرة غالبا بل دائما تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من اطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لابد اما ان يغسل و اما ان يمسح الجبيرة الموضوعة عليه و حيث لا يجب على نزع الجبيرة و غسل ما تحته فلا مناص من ان يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل .

فالمتحصل ان الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغتسل مع الجبيرة و يمسح عليها كما هو الحال في الوضوء و يدل على ذلك صحيحة كليت الاسدي ( 2 ) حيث دلت على ان الكسير يمسح على جبائره لعدم اختصاصها بالوضوء .


1 - راجع الوسائل : الباب المتقدم .

2 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8 .

/ 531