بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يدع الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل و الوضوء و هي و ان كانت ظاهرة في رجوع الضمير في قوله أو تكون به الجراحة .إلى الكسير إلا انه مراد يقينا و انما يرجع إلى الرجل المقدر في قوله عن الكسير تكون عليه الجبائر بمعنى انه يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيرا .ثم ان الصحيحة و ان لم تتضمن الامر بالمسح على الجبيرة إلا انا استفدنا ذلك من بقية الاخبار ( 1 ) الآمرة بالمسح على الجبائر .ثم انها و ان كانت مختصة بالوضوء إلا انا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع و لا مسح ما هو كالمحل حيث ان الجبيرة غالبا بل دائما تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من اطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لابد اما ان يغسل و اما ان يمسح الجبيرة الموضوعة عليه و حيث لا يجب على نزع الجبيرة و غسل ما تحته فلا مناص من ان يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل .فالمتحصل ان الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغتسل مع الجبيرة و يمسح عليها كما هو الحال في الوضوء و يدل على ذلك صحيحة كليت الاسدي ( 2 ) حيث دلت على ان الكسير يمسح على جبائره لعدم اختصاصها بالوضوء .1 - راجع الوسائل : الباب المتقدم .2 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8 .