الجرح المكشوف عند الاغتسال
الجرح المكشوف و اما الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله ( 1 ) لانها مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء و الغسل و عليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا .إلا ان في قبالهما عدة كثيرة من الاخبار و قد دلت على ان الجريح و القريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب .منها : صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم ( 2 ) . و ( منها ) : صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل و يتيمم ( 3 ) . و ( منها ) : ذلك من الاخبار ( 4 ) و هي معارضة مع الصحيحتين المتقدمتين و قد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض لبعضها :1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 2 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 5 .3 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 7 .4 - كصحيحة داود بن سرحان و غيرها من أبواب التيمم الحديث 8 .