و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الا ثناء ( 1 ) و سواء تاب منه أم لا في نفسها ، و انما هي توجب حدوث مزية في ذلك الفرد بها تكون أرجح من غيره و يكون ثوابه أكثر من بقية الافراد الواجبة ، و لا يبعد ان يكون القنوت أيضا من هذا القبيل و هذا يرجع في الحقيقة إلى التقييد ، و ان الصلاة المتقيدة بالقنوت في أثنائها أو بأمر آخر قبلها أو بعدها أرجح من غيرها ، و ثوابها أزيد من ثواب بقية الافراد .فإذا فرضنا أن التقييد حصل على وجه محرم مبغوض فكأن التقييد المستحب لم يكن ، فلا يترتب على العبادة مزية راجحة إلا أنها تقع صحيحة في نفسها .( 1 ) و ذلك للاطلاق ، جيث أن ما دل على بطلان العبادة التي أشرك فيها مع الله غيره مختص بما إذا كان الاشراك من أول العمل ، بل إذا تحقق في أثنائه أيضا يصدق عليه عنوان الرياء و يقال انه أشرك في عمله مع الله غيره فيبطل ، نعم إذا حدث ذلك في أثناء العبادة إلا أنه لم يقتصر على ذلك الجزء الصادر بداعي الله ، بل أتى به ثانيا بداعي إمتثال أمر الله سبحانه دخل ذلك في المسألة المتقدمة أعني الرياء في جزء العمل و يأتي فيه التفصيل المتقدم بعينه .