بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : مرسلة ثانية له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة .( 1 ) و ( منها ) : مرسلة الصدوق قال و قال الصادق ( عليه السلام ) المبطون و الكسير يؤممان و لا يغسلان .( 2 ) و ( منها ) : مرسلة الكافي قال و روى ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغسل .( 3 ) و هذه الاخبار تدلنا على ان الكسير يتيمم و لا يجوز في حقه الاغتسال الا انها لارسالها لا يمكننا الاعتماد عليها نعم يكفي في الحكم بوجوب التيمم في حقه المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء و هو الاصل الاولى في كل من لم يتمكن من استعمال الماء فان مقتضاها ان الكسير المجنب يتيمم و لا يغتسل .و أما الاخبار الواردة في الجبيرة فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على ان الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال ( عليه السلام ) يغسل ما وصل اليه الغسل و يدع ما سوى ذلك ( 4 ) و مقتضاها ان الكسير لا يجوز ان يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة و هي و ان لم يشتمل على الامر بالمسح على الجبيرة الا انا علمنا من الخارج ان الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة .و بما ان الجبيرة تسع مقدارا من الاطراف الصحيحة و لا تكون بمقدار 1 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 10 .2 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 12 .3 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .4 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .