الكسر المكشوف عند الاغتسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكسر المكشوف عند الاغتسال

و إنما الكلام في انه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماس ( 1 ) أيضا و على الثاني هل يجب ان يمسح على المحل بل لو وجدت بمقداره في الجراحة و القرحة فلا يتحقق في الكسر أبدا لانه لابد ان يشد بالاطراف الصحيحة أيضا حتى ينجبر و هذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من ان يمسح على الجبيرة التي فوقه فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة كما في الوضوء إلا انها مختصة بالكسر المجبور .

و لاجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقا من المراسيل الدالة على وجوب التيمم في حقه و المطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء لعدم اختصاصهما بالمجبور فيتقدم الصحيحة عليهما nو يخصصهما بما إذا كان الكسير مجبورا فان وظيفته الغسل مع الجبيرة و لا يتخير بين التيمم و الاغتسال كما في الجريح و القريح فان التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير و لا معارضة في المقام .

الكسر المكشوف و أما الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدمة على تقدير الاعتماد عليها - أو المطلقات الدالة على ان الاصل الاولى في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم .( 1 ) بقي الكلام في ان الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال


/ 531