تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الاقوى جوازه و عدم وجوب المسح و ان كان الاحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأَحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الاعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل .( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما .

فهل يجب ان يغتسل ترتيبا أو ارتماسا و على الثاني يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ ذكر الماتن أن الاقوى جواز الغسل ارتماسا و عدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء و لكن الصحيح عدم جواز الارتماسي في حقه اذ يشترط في الغسل ارتماسا احاطة الماء للبدن دفعة واحدة و الماء لا يحيط بدن الكسير و نحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة .

و قد عرفت ان الواجب في حقه المسح على الجبيرة دون غسلها لانه ظاهر الامر بالمسح من عدل فان مثله ظاهر في التعيين فلو أراد أن يرتمس و يمسح على الجبيرة حال الارتماس أيضا لم يحكم بصحة غسله لان المسح تدريجي لا محالة لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة و لا أقل في الجزء الاخير من المسح لانه يتأخر عن انغماس الرأس يقينا فالمتعين في حقه الغسل ترتيبا .

/ 531