فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح ( 1 ) ثم ان الكلام في كفاية الارتماس في حقه و عدمها إنما هو فيما إذا لم يكن هناك مانع آخر من صحته كما إذا كان وصول الماء إلى المحل على نحو الارتماس مضرا في حقه أو ان المحل كان نجسا و وصول الماء اليه بالارتماس يوجب سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة من بدنه تحت الجبيرة فان الارتماس جائز حينئذ .و هذا لا لان الغسل يعتبر فيه طهارة الاعضاء قبل الاغتسال بل لو لم يعتبر الطهارة قبل الاغتسال أيضا كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس و ان لم يغتسل في الماء القليل أيضا كما إذا ارتمس في الكثير و الوجه في المنع انه لا يجوز له ان ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضروري فلو ارتمس في الكثير فبمجرد إخراج يده أو غيرها من الماء تسري النجاسة من المواضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه و تستلزم نجاستها تحت الجبيرة و لا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة فيكون الغسل مرتمسا مفوتا لشرط الصلاة اعني طهارة البدن في موضع الجرح و الغسل الموقت لشرط الصلاة مما لا أمر به شرعا .و ليعلم ان محل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا الجرح أو الكسر المكشوف إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شيء على جرحه أو بدنه فيرتمس في الماء و على تقدير تنجس بعض الاطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال .إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح .( 1 ) لا اشكال في ان حكم الجبيرة في التيمم حكمها في الغسل