بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوضوء سواء كانت الجبيرة في الماسح أو الممسوح و لعل المسألة متسالم عليها من خلاف و إنما الكلام في مدرك ذلك فقد يستدل عليه بالاجماع و التسالم القطعيين و أخرى يستدل عليه بحسنة الوشاء المتقدمة حيث اشتملت على السوأل عمن على يده أو يديه دواء ا يمسح عليه قال : نعم ( 1 ) و ذلك لاطلاقها فقد دلت على ان من كان مأمورا بغسل البشرة أو بمسحها كما في التيمم و لم يتمكن عنه لمانع من الدواء و نحوه يمسح على ذلك الدواء .و فيه انه مع الاغماض عن المناقشة في دلالتها بانها مختصة بالدواء و لا مرخص للتعدي عن موردها لان كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة فلو تمسكنا بذيل الاجماع و عدم القول بالفصل بين الدواء و غيره كان استدلالا بالاجماع لا بالحسنة .يرد على الاستدلال بها انها رويت بطريقين باسناد واحد و في أحدهما الرواية كما قدمناه و هو طريق الشيخ ( قدس سره ) و في الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة في الوضوء بعد قوله ليمسح عليه فهما رواية واحدة لوحدة اسنادهما مرددة بين النقيصة و الزيادة فمع الاغماض عن ان الامر إذا دار بين النقيصة و الزيادة الاصل عدم الزيادة و ان الشيخ كثيرا ما ينقص شيئا في الرواية أو يزيد عليه و الصدوق أضبط و مقتضى هذين الاخذ برواية الصدوق و تخصيصها بالوضوء تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا و لو في التيمم لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد في طريق الصدوق فالصحيح في الاستدلال ان يقال ان الكسير و الجريح و القريح في 1 - الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 - و 20 .