تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوضوء سواء كانت الجبيرة في الماسح أو الممسوح و لعل المسألة متسالم عليها من خلاف و إنما الكلام في مدرك ذلك فقد يستدل عليه بالاجماع و التسالم القطعيين و أخرى يستدل عليه بحسنة الوشاء المتقدمة حيث اشتملت على السوأل عمن على يده أو يديه دواء ا يمسح عليه قال : نعم ( 1 ) و ذلك لاطلاقها فقد دلت على ان من كان مأمورا بغسل البشرة أو بمسحها كما في التيمم و لم يتمكن عنه لمانع من الدواء و نحوه يمسح على ذلك الدواء .

و فيه انه مع الاغماض عن المناقشة في دلالتها بانها مختصة بالدواء و لا مرخص للتعدي عن موردها لان كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة فلو تمسكنا بذيل الاجماع و عدم القول بالفصل بين الدواء و غيره كان استدلالا بالاجماع لا بالحسنة .

يرد على الاستدلال بها انها رويت بطريقين باسناد واحد و في أحدهما الرواية كما قدمناه و هو طريق الشيخ ( قدس سره ) و في الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة في الوضوء بعد قوله ليمسح عليه فهما رواية واحدة لوحدة اسنادهما مرددة بين النقيصة و الزيادة فمع الاغماض عن ان الامر إذا دار بين النقيصة و الزيادة الاصل عدم الزيادة و ان الشيخ كثيرا ما ينقص شيئا في الرواية أو يزيد عليه و الصدوق أضبط و مقتضى هذين الاخذ برواية الصدوق و تخصيصها بالوضوء تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا و لو في التيمم لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد في طريق الصدوق فالصحيح في الاستدلال ان يقال ان الكسير و الجريح و القريح في


1 - الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 - و 20 .

/ 531