( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال ( 1 ) بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرء العذر في اثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام و اشتراط المباشرة بل اتيان قضأ الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .موارد التيمم لا اشكال في انه مأمور بالصلاة حيث لا نحتمل سقوط التكليف عنه بالصلاة ما دام كونه كسيرا و لو إلى آخر عمره و لا صلاة الا بطهور و الطهور اسم للماء و التراب أعني ما به يتطهر و حيث انه عاجز عن استعمال الماء على الفرض فيتعين ان يكون طهوره التراب و بما ان استعمال التراب لا نحتمل ان يكون على وجه آخر التيمم بان يمسح بدنه به أو نحوه ذلك - مثلا - أو فباليسير و التقسيم يظهر ان وظيفة مثله التيمم و المسح على بشرته و جبيرته و الصلاة معه .حكم استيجار صاحب الجبيرة .( 1 ) قد تقدم ان الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاة الواجبة الفعلية و إنما الكلام في انه هل يكفي الوضوء مع الجبائر في جواز الصلاة القضائية من قبل نفسه أو غيره مع الاجرة أو تبرعا أو لا تشرع به القضاء مطلقا ؟ ان بنينا على ما ذهب اليه بعضهم من أن الوضوء مع الجبيرة