بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مع الحكم بطهارته يصح منه القضاء كما صح منه الاداء و لا يفرق فيها بين الناقصة و التامة بعد فرض كونها طهارة مسوغة للغايات المشترطة بها فإذا جاز له القضاء في نفسه جازت الاجارة عليه أيضا كما تقدم .إذا طرء العذر في الا ثناء بقي الكلام في انه إذا قلنا بعدم جواز الاجارة على القضاء مع الجبيرة و قد آجر نفسه للقضاء و هو سليم مأمور بالوضوء التام و لكن طرء عليه العذر في اثناء المدة و وجب عليه الوضوء مع الجبيرة فهل يحكم حينئذ بانفساخ العقد لانكشاف ان المنفعة المستأجرة عليها مملوكة للمؤجر و هو قادر على تسليمها فتبطل الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي عن العمل نظير ما إذا خربت الدار في اثناء مدة الاجارة و لم يمكن تعميرها أو آجر نفسه للبناء فوقع في اثناء العمل و انكسر رجله و لم يتمكن من الوفاء بالعمل حيث تنفسخ الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي من العمل لانكشاف عدم قدرة المؤجر لتسليم المنفعة و عدم كونها ملكا له أو ان الاجارة لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط و هو المباشرة فله ان يفسخ و له ان يرضى بالعمل منه مع التسبيب ؟ إذا فرضنا ان المدة موسعة يتمكن المكلف من اتيان القضاء بالوضوء التام بعد برئه فلا كلام في صحة الاجارة و عدم انفساخها لتمكنه من تسليم المنفعة على الفرض و اما إذا كانت المدة مضيقة و لا يبرء في تلك المدة فان وقعت الاجارة على العمل الكلي الجامع بين المباشرة و التسبيب أيضا تصح الاجارة لتمكنه من العمل بالتسبيب فيستأجر غيره و يأتي