تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالعمل بسببه و اما إذا كانت المدة مضيقة و كانت الاجارة واقعة على القضاء يا لمباشرة فالصحيح ما ذهب اليه الماتن من انفساخ الاجارة .

و لا وجه لصحتها مع خيار تخلف الشرط كما قيل و الوجه في ذلك ان الاجارة بحسب البقاء كالاجارة بحسب الحدوث فكما ان الاجارة لو كانت واقعة في حال عجز المكلف من الوضوء التام من الابتداء حكمنا ببطلانها على الفرض فكذلك الحال فيما إذا طرء العجز في الا ثناء و لم يتمكن من الوضوء التام في الوسط فلا بد من الحكم ببطلانها .

و اما عدم جريان خيار تخلف الشرط في المقام فهو لما حققناه في بحث الخيار و قلنا ان الشرط في ضمن المعاملة قد يرجع إلى الاعيان الشخصية فيبيع كتابا معينا على ان يكون طبعة كذا أو عبدا معينا على ان يكون كاتبا أو روميا و نحو ذلك و قد يرجع إلى الكلي في الذمة كما إذا باع منا من الحنطة في ذمته على ان تكون من مزرعة كذا أو استأجره للصلاة على ان تكون في مكان كذا أو للصيام على ان يكون في شهر كذا أو يبيع كتاب الجواهر الكلي على ان يكون طبعة كذا .

اما الشرط في العين الشخصية فقد ذكرنا انه يرجع إلى جعل الخيار على تقدير التخلف على الاغلب و ان كان قد يرجع إلى امر آخر على ما ذكرناه في بحث الخيار و معناه ان التزامه بالبيع مشروط بوجود شرطه و ربما يصرح بذلك لدى العرف فتراه يقول اني اشتري هذا و إذا ظهر كذا فلا التزم بالمعاملة فالشرط في الاعيان الشخصية مرجعه إلى جعل الخيار و لا يرجع إلى تعليق المعاملة ليوجب البطلان و لا انه لتضيق دائرة المبيع لانه عين شخصية و الجزئي متضيق في نفسه و لا معنى لتضييقه فإذا ظهر ان العبد المبيع ليس بكاتب فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط .




/ 531