( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب اعادة الصلاة ( 1 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة و ان كان في و اما الشرط الراجع إلى الكلي في الذمم فهو راجع إلى تضييق دائرة المبيع و لا يرجع إلى تعليق العقد و لا إلى جعل الخيار فإذا كان ما يدفعه البائع إلى المشتري حنطة مزرعة اخرى أو صلى المؤجر في المكان أو الزمان المشروط في ضمن المعاملة فليس للمشتري ان يفسخ المعاملة بالخيار بل له رده إلى البائع و مطالبته بالمبيع الذي هو الصحة الخاصة من الحنطة أو الصلاة و نحوهما .فبهذا يظهر انه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشرة ثم عجز عن المباشرة فقد عجز عن تسليم متعلق الاجارة إلى مستحقه و مع عدم القدرة على رده تبطل الاجارة لا محالة لا ان له الخيار لان مرجع الشرط في الكلي في الذمم إلى تضييق دائرة المبيع أو المنفعة المستأجرة عليها لا إلى جعل الخيار لنفسه .نعم لو آجر نفسه على ان يأتي بوضوء تام في الخارج بشرط المباشرة ثم عجز عن قيد المباشرة يثبت للمستأجر الخيار على ما بيناه آنفا ثم لا يخفى ان هذا كله مبني على القول ببطلان اجارة العاجز عن الوضوء التام و قد عرفت ان الحق صحته .وضوء الجبيرة مجزئ عن الواقع ( 1 ) اما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفريضة فلا ينبغي