فالرياء ( 1 ) في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الاخبار ( إذا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري ( 2 ) هذا و لكن إبطاله انما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية و أما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا ( 3 ) و إذا شك حين العمل في أن التوبة من الرياء ( 1 ) حيث أن الندم على ما ارتكبه من الرياء و عبادته لفقير مثله عند التوجه إلى عظمة الرب الجليل انما يوجب إسقاط العقاب ، لان التائب من ذنب كمن لا ذنب له ، إلا انه لا يوجب انقلاب الشيء عما وقع عليه فانه أمر مستحيل ، و المفروض ان العمل قد صدر عن داع ريائي باطل فلا ينقلب إلى الصحة بتوبته و ندمه .( 2 ) قدمنا نسخة الوسائل المصححة ، و ان الرواية فيها هكذا فهو كمن عمله غيري .( 3 ) و قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك في أول المسألة فلا نعيد .