بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوقت بلا اشكال بل الاقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في و الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة و اما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للاعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه و إذا ارتفع العذر في اثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالات .الاشكال في عدم وجوب الاعادة إذ لو لا صحة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للامر بها من التوضي بالوضوء جبيرة و هذا ظاهر و اما إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة .فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة اخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي اتى به جبيرة لصلاتي الظهر و العصر و ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لانه صلى المغرب و هو متطهر لما مر من ان الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث و موجب للطهارة بل قد ذكرنا انه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه و قرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا ان ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن .و اخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو انا جوزنا البدار