( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت فصلى ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة فالصحيح في هذه الصورة وجوب الاعادة و ذلك لان الاكتفاء بالوضوء الجبيرة على خلاف القاعدة لانها يقتضي وجوب التيمم في كل مورد عجز فيها المكلف عن الوضوء فلا بد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاكتفاء بمورد النص و هو ما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء التام في مجموع الوقت إذ المستفاد من اخبار الجبيرة ان الوضوء معها وضوء عذري و حيث ان المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدء و المنتهى فبارتفاع عذره في اثناء الوفت نستكشف تمكنه من الوضوء التام و عدم كونه معذورا في الاتيان بالوضوء الناقص .و اما حكم الماتن بعدم وجوب الاعادة حينئذ فلعله مستند إلى الاجماع الذي ادعاه بعضهم على عدم وجوب اعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة إلا انه إجماع منقول لا يعتمد عليه فلا بد من الاعادة في الوقت - احتياط - نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم الاعادة هذا كله إذا كان مأمورا بالوضوء مع الجبيرة .و اما إذا اتى به في موارد الجمع للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم فاتى بهما عملا بعلمه الاجمالي ثم ارتفع عذره في اثناء الوقت فتجب عليه الاعادة يقينا كما لا يجوز له ان يأتي به الصلوات الآتية بوجه لعدم علمه بطهارته لاحتمال ان يكون مأمورا بالتيمم و هو يتبقض بوجدان الماء و التمكن من استعماله فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الآنية و فريضة الوقت .