مع اليأس عن زوال العذر في آخره و مع عدم اليأس الاحوط التاخير ( 1 ) .( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين ( 2 ) عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم ( 1 ) لا وجه لهذا الاحتياط و ذلك لتمكن المكلف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت فان اعتباره مختص بالامور المتقدمة بل كما يعتبر فيها يعتبر في الامور الاستقبالية أيضا على ما قدمناه في محله و حيث انه ذا عذر أول الزوال فيستصحب بقائه إلى آخره فبذلك يكون كالمتيقن في نظر الشارع ببقاء عذره إلى آخر الوقت فيسوغ له البدار فإذا انكشف عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك تجب إعادته و هو مطلب آخر راجع إلى صحة الوضوء مع البدار بل الامر كذلك فيما إذا بادر اليه لاعتقاد بقاء عذره و يأسه عن البرء إلى آخر الوقت فان مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاة ينكشف ان اعتقاده كان مجرد خيال مطابق للواقع فتجب عليه الاعادة لا محالة .إذا اعتقد الضرر ثم تبين عدمه ( 2 ) صور المسألة اربع لان المكلف قد يكون معتقدا للضرر و قد يكون معتقدا لعدم الضرر و على كلا التقديرين قد يعمل على اعتقاده و قد يعمل على خلافه .