بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين و الاحوط الاعادة في الجميع .اما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر و ان وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا انه خالف اعتقاده فتوضأ وضوء التام أو انه اعتقد عدم الضرر و انه مأمور بالوضوء التام و لكنه توضأ جبيرة فلا اشكال في بطلان وضوئه لان ما اتى به مأمور به باعتقاده و مع الاعتقاد بعدم تعلق الامر به لا يتمشى منه قصد الامر فيقع فاسدا لعدم حصول قصد القربة هذا في هاتين الصورتين .و اما الصورة الثالثة و هي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثم انكشف انه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحة الوضوء حينئذ .و لكن الصحيح ان نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسرا و جرح أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقائها و تضررها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل اطراف الجرح ثم انكشف برئها حال الوضوء و عدم كون الماء مضرا في الواقع فيحكم بصحة وضوئه لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الاطراف للكسير و الجريح و القريح فان الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي و حيث انه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الاطراف .