تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين و الاحوط الاعادة في الجميع .

اما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر و ان وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلا انه خالف اعتقاده فتوضأ وضوء التام أو انه اعتقد عدم الضرر و انه مأمور بالوضوء التام و لكنه توضأ جبيرة فلا اشكال في بطلان وضوئه لان ما اتى به مأمور به باعتقاده و مع الاعتقاد بعدم تعلق الامر به لا يتمشى منه قصد الامر فيقع فاسدا لعدم حصول قصد القربة هذا في هاتين الصورتين .

و اما الصورة الثالثة و هي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثم انكشف انه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحة الوضوء حينئذ .

و لكن الصحيح ان نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسرا و جرح أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقائها و تضررها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل اطراف الجرح ثم انكشف برئها حال الوضوء و عدم كون الماء مضرا في الواقع فيحكم بصحة وضوئه لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الاطراف للكسير و الجريح و القريح فان الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي و حيث انه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الاطراف .

/ 531