داعيه ( 1 ) محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص ( 2 ) الذي هو الشرط في الصحة الشك في الداعي و انه الرياء أو غيره ( 1 ) و لم يتعرض لما إذا شك في ذلك بعد العمل ، لوضوحه حيث انه محكوم بالصحة حينئذ لقاعدة الفراغ .( 2 ) لا يبعد أن يكون المفروض في المسألة مستحيلا في الوسواسي ، و ذلك لما مر مرة من أن الامور النفسانية مما لا واقع لها وجودها في النفس ، و علم النفس بها حضوري و غير حصولي ، و ما هذا شأنه كيف يقبل الشك و الترديد ؟ و كيف يعقل أن يشك الانسان في أني قاطع أو لست بقاطع ، أو اني قاصد لامر الله محضا أو قاصد له ، و قاصد الرياء أو قاصد له و هكذا ، فالشك في القصد و الداعي أمر معقول .ثم على تقدير معقوليته فالصحيح أن يفصل في المسألة : لان الشك في ان داعيه هو الرياء ان كان من جهة احتماله الرياء على الكيفية المتقدمة في الصورتين الاوليتين التين حكمنا ببطلان العبادة فيهما على طبق القاعدة ، و هما ما إذا أتى بالعبادة بداعي كل من الامتثال و الرياء من أن يكون شيء منهما مستقلا في داعويته ، و انما يكون داعيا عند انضمامه إلى الآخر و اما إذا كان داعي الرياء مستقلا في داعويته و كان قصد الامتثال مستقل بحيث لا يقتضي اصدار العمل إلا إذا ضم إلى غيره ، قلو احتمل ان داعيه للعبادة هو مجموع