بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من فرق بين المسلوس و المبطون لكن الاحوط ان يصلي صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه القسم الاول من الاقسام الثلاثة و ما ذكره ( قدس سره ) في القسم الاول من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة و انه إذا خرج شيء منه في اثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة و لا شيئا من منافياتها و قواطعها كالاستدبار - مثلا - على القاعدة اعني التحفظ على إطلاقات ادلة اشتراط الصلاة بالطهور حيث انها على قسمين : قسم دل على انه لا صلاة ( 1 ) إلا بطهور و هذا القسم انما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة لانها ليست بصلاة و ان كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله ان يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الاكوان المتخللات .و قسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الاكوان المتخللة و هو ادلة القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما ( 2 ) فقد دلت على ان وقوع 1 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و باب 1 و 4 من أبواب الوضوء حديث 1 .2 - راجع الوسائل : ج 4 باب 3 و 1 و غيرهما من أبواب قواطع الصلاة .