تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحدث في الصلاة و لو في الاوقات المتخللة موجب لبطلانها و انقطاعها و عدم انضمام ما سبق منها بما لحق .

و قد رفعنا اليد في المسلوس و المبطون عن القسم الثاني بمقتضى اخبارهما حيث دلت على ان الحدث قاطع في حقهما إذ لو كان قاطعا في حقهما أيضا سقطت عنهما الصلاة لعدم تمكنهما عن الصلاة المأمور بها و اما إطلاق القسم الاول و انه لا صلاة إلا بطهور فهو باق بحاله و هو يقتضي تحصيل الطهارة للاجزاء الصلاتية إذا حدث في اثنائها .

و دعوى ان ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير و لا وجه لتقديم ادلة اشتراط الطهارة في الصلاة على ادلة بطلانها بالفعل الكثير مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير للصلاة مما لم يدل عليه أي دليل لفظي و انما استفيدت من ارتكاز ذلك في اذهان المتشرعة و الارتكاز انما هو في الافعال الاجنبية عن الصلاة و لا ارتكاز في مثل الوضوء لاجل الصلاة .

نعم ورد في بعض الاخبار المانعة عن التكفير في الصلاة انه عمل و لا عمل في الصلاة ( 1 ) إلا ان معناه ان للتكفير في الصلاة إذا اتى به بما انه عمل من اعمالها موجب لبطلانها لانه ليس من اعمالها و لا دلالة على ان مطلق العمل في الصلاة يبطلها فلو وضع - مثلا - احدى يديه على احد جانبي وجهه و يده الاخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته فالإِنصاف ان ما افاده ( قدس سره ) مطابق للقاعدة .


1 - و هي صحيحة علي بن جعفر الوسائل : ج 4 باب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 5 .

/ 531