بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على ان الكلمة فرجه لا قرحه و تلك القرينة عبارة عن ان الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما يخرج منه من دم أو غيره كالقيح لان الخارج من القرح ناقض للوضوء ابدا فسؤاله عن وضوئه و غسله قرينة على ان اللفظة هي فرجه .على ان قوله فليصنع خريطة كالصريح في ان الكلمة كلمة فرج لان الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الفرج لئلا ينجس الفخذين و لا نتعاهد الخريطة في القرح فهذه المناقشة ساقطة .و يناقش فيها اخرى بعدم صراحتها في البول لان لفظة و اما غيره صريح في ذلك فيحتمل ان يراد به البول و تندفع هذه المناقشة بما عرفت من ان المراد منه أي من كلمة ( إما غيره ) لو كان البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثا ناقضا للوضوء و الصلاة و لم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثا و انه لا يعاد منه الوضوء بل المناسب في الجواب على تقدير السوأل عنه ان يقال انه طاهر أو نجس و اما الجواب بانه بلاء و انه لا يوجب الوضوء إلا الحدث المتعارف من البول و الغائط المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على ان المراد به هو البول .و على ذلك فقد دلتنا الموثقة على أن بول المسلوس ناقض لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في اثناء صلاته و يؤيد ذلك ان الاخبار الواردة في أحكام المبطون و المسلوس كلها خالية عن التعرض لحكم ما إذا اخذه البول أو الغائط في اثناء وضوئه مع انه امر عادي محتمل في حقها بل لا يقصر عن زمان الصلاة فلو كان بوله حدثا ناقضا لبطل وضوئه من الابتداء و لم يقدر على الطهارة أصلا هذا .و قد يعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة