تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على ان صاحب السلس يأخذ كيسا و يدخل فيه ذكره ثم يصلي يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح ( 1 ) حيث اوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما فهي تنافي الموثقة المتقدمة الدالة على ان بول المسلوس موجب للحدث و الانتقاض .

و فيه ان الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها و ذلك لان في الصحيحة جهتين .( أحدهما ) : انه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد و هذه الجملة مؤيدة للموثقة حيث دلت على ان البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث و إلا لاوجب عليه الوضوء في أثنائهما .

و ( ثانيهما ) : ان المسلوس لا يتمكن من الشروع في صلاة اخرى غيرهما إلا ان الصحيحة مشتملة على ان ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه بل لعله من جهة نجاسة محل بوله حيث انه يخرج من المسلوس و يوجب نجاسته و انما عفى عنها في الصلاتين و اما في الزائد عليهما فهي باقية على مانعيتها في الصلاة .

و يؤيده ان السوأل كله متوجه إلى الصلاة في الصحيحة و لم يسئل فيها عن الوضوء و عليه فالمسلوس لا يبطل وضوئه ببوله نعم ليس له الدخول في الصلاتين من النوافل أو غيرها إلا بعد غسل الموضع و تطهيره هذا كله في المسلوس .

و اما المبطون فالظاهر ان حكمه حكم المسلوس و ذلك لان موثقة سماعة و ان كانت واردة في سلس البول إلا ان قوله عليه السلام في ذيلها فانما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه - اي


1 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 1 .

/ 531