تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاته يحتمل ان يراد منه انه إذا خرج منه الغائط في اثناء صلاته يتوضأ ثم يبنى على صلاته كما يحتمل ان يراد به انه لا يعتني بما خرج منه بل يبنى على صلاته و يمضي فيها و هذا لو لم يكن متعينا فلا اقل من انه الاظهر من الاحتمال السابق .

و ( ثانيهما ) : رواية علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاته ( 1 ) و هي أظهر فيما ذكرناه من الموثقة المتقدمة فان ظاهرها ان صاحب البطن يتوضأ أولا فيدخل في الصلاة و لا يعتني بما خرج منه بل يبنى على صلاته .

و ( ثالثها ) : رواية ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ( 2 ) . و قد سقطت كلمة الغالب في كلام الحدائق ( قدس سره ) و كلمة ثم يرجع منقولة في الوافي .

و كيف كان فظاهر الاخيرة ان المبطون إذا خرج منه الغائط في اثناء صلاته يتوضأ ثم يتم ما بقي من صلاته فتعارض الرواية المتقدمة بل الموثقة أيضا على ما قويناه من كونها ظاهرة في انه لا يعتني بما يخرج منه هذا و لكن الظاهر عدم إمكان الاعتماد عليها .

اما أولا فلضعف سندها لان طريق الشيخ إلى العياشي ضعيف و اما ثانيا فلانه من البعيد عادتا ان يسئل راو واحد عن امام واحد مسألة واحدة ثلاث مرات و يجيبه الامام عليه السلام في كل مرة بعبارة العبارة الاخرى فالمظنون بل المطمئن به انها بأجمعها أو ببعضها منقولة


1 - الفقية : ج 1 باب صلاة المريض و المغمى عليه ، حديث 11 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 4 .

/ 531