بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما ان يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا ( 1 ) بلا فترة يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز ان يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى ان يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الاحوط في هذه الصورة ايضا الوضوء لكل صلاة .القسم الثالث من الاقسام الثلاثة ( 1 ) هذه هي الصورة الباقية من الصور الثلاث الباقية فان بنينا على ما ذكرناه في الصورة الاولى من ان البول و الغائط من المسلوس و المبطون ناقضتين لحدثهما و يكفي له الوضوء مرة لجميع صلواته و لا ينتقض إلا بالحدث الاختياري فنقول به في هذه المسألة أيضا بطريق أولى و اما إذا لم نبن عليه و قلنا بناقضية احداهما فالوجوه في المسألة أربعة .الوجوه المتصورة في المسألة ( الاول ) : ان لا يجب عليهما الصلاة في هذه الصورة أصلا لتعذر شرطها و هو الطهارة .( الثاني ) : ان تجب عليهما الصلاة من وضوء لتعذره .