تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما ان يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا ( 1 ) بلا فترة يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز ان يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى ان يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الاحوط في هذه الصورة ايضا الوضوء لكل صلاة .

القسم الثالث من الاقسام الثلاثة ( 1 ) هذه هي الصورة الباقية من الصور الثلاث الباقية فان بنينا على ما ذكرناه في الصورة الاولى من ان البول و الغائط من المسلوس و المبطون ناقضتين لحدثهما و يكفي له الوضوء مرة لجميع صلواته و لا ينتقض إلا بالحدث الاختياري فنقول به في هذه المسألة أيضا بطريق أولى و اما إذا لم نبن عليه و قلنا بناقضية احداهما فالوجوه في المسألة أربعة .

الوجوه المتصورة في المسألة ( الاول ) : ان لا يجب عليهما الصلاة في هذه الصورة أصلا لتعذر شرطها و هو الطهارة .( الثاني ) : ان تجب عليهما الصلاة من وضوء لتعذره .

/ 531