حكم سلس الريح ووجوب المبادرة إلى الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم سلس الريح ووجوب المبادرة إلى الصلاة

و الظاهر ان صاحب سلس الريح ايضا كذلك ( 1 ) ( مسألة 1 ) : تجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ( 2 ) حكم سلس الريح ( 1 ) و الامر كما افاده و ذلك لعدم اختصاص الاخبار الواردة في السلس و البطن بموردها لاشتمال بعضها على التعليل كما في صحيحة منصور بن حازم إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ( 1 ) فان ظاهره ان الحدث الصادر عن إرادة و اختيار اعني حدث ذوي الاعذار ناقض للطهارة و العلة تعمم كما قد تخصص و بموثقة سماعة فانما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ( 2 ) فالحدث الاختياري ليس بناقض للطهارة و عليه فحكم صاحب سلس الريح حكم سلس البول و الغائط على التفصيل المتقدم فيهما فراجع .

وجوب المبادرة بلا مهلة ( 2 ) هذه الجملة و ان كانت مطلقة إلا انها مختصة بالصورة الثالثة و لا يأتي في الرابعة و لا في الاولى و الثانية .

و توضيحه انه على ما سلكناه


1 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 9 .

/ 531