تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المسألة من التخصيص في ناقضية الحدث في حق المسلوس و المبطون و ما يلحق بهما و عدم كون البول و الغائط و الريح ناقضا لطهارتهم و بقائها في حقهم إلى ان يخرج منهم حدث اختياري فلا اشكال في عدم وجوب المبادرة لان ما يخرج منهم ليس بحدث ناقض للطهارة .

و اما على ما سلكه الماتن ( قدس سره ) فلا معنى لايجاب المبادرة في الصورة الاولى من الصور المتقدمة لان المكلف يجب عليه حينئذ إيقاع الصلاة مع الطهارة في الوقت الذي يتمكن منهما فيه فلا مجال لايجاب المبادرة معه .

و كذا لا وجه لاشتراطها في الصورة الثانية لانه و ان وجب عليه الوضوء قبل لا صلاة و في اثنائها إذا حدث حدث إلا انه إذا توضأ قبل الصلاة لا تجب عليه المبادرة إليها حيث لا دليل عليه نعم إذا أحدث قبل الصلاة وجب عليه اعادة الوضوء فحال الحدث قبل الصلاة حاله في اثنائها فكما انه في الا ثناء إذا حدث يوجب الوضوء و كذلك فيما إذا حدث قبل الصلاة و اما المبادرة فلا وجوب لها بوجه .

و اما الصورة الرابعة فعدم وجوب المبادرة فيها أظهر لان المفروض انا رفعنا اليد فيها عن دليل الاشتراط و القاطعية و الانتقاض فلا يكون حدثه موجبا للطهارة حينئذ أو ان حدثه ليس بحدث ناقض أو لا يجب عليه الوضوء و معه كيف تجب عليه المبادرة إلى الصلاة ؟ فتختص وجوب المبادرة بالصورة الثالثة و ذلك لان المفروض فيها ان الواجب على المكلف هو تحصيل الطهارة في أول الصلاة من دون ان يجب عليه تجديدها في اثنائها فالمكلف يتمكن فيها من إيقاع أول جزء من صلاته مع الطهارة فيجب عليه ذلك بالمبادرة إليها و لا يسوغ له تفويت التمكن من هذا المقدار من الصلاة .

/ 531