عدم وجوب الوضوء لغير الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب الوضوء لغير الصلاة

( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء ( 1 ) التشهد و السجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيها فيها .

لا يجب عليهما التوضوء لغير الصلاة ( 1 ) اما على ما سلكنا فلظهور ان الحدث منهما ليس بحدث ناقض للطهارة فله ان يأتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطهارة بعد ذلك و اما على ما سلكه الماتن فايضا تختص هذه المسألة بالصورة الثالثة و لا تأتي في غيرها .

اما في الصورة الاولى فلاجل انه متمكن من الصلاة مع الظهارة في جزء من الوقت فيتعين عليه الاتيان بالصلاة و اجزائها المنسية و غيرها في ذلك الزمان الذي يتمكن فيه من الطهارة .

و اما في الصورة الثانية فايضا يجب ان يتوضأ للاجزاء التي أراد قضائها لان المفروض ان حدوث الحدث في الا ثناء بوجب الوضوء بعده اي تحفظنا فيها على دليل الناقضية فإذا حدث بين وضوئه و صلاته أو اجزائها المتأخرة حدث وجب الوضوء بعده لارتفاع طهارته السابقة بحدثه .

و اما في الصورة الرابعة فقد ظهر ان الطهارة فيها لا ينتقض بحدثهما الاختياري فهي باقية مع عدم حدث اختياري و له ان يصلي أو يأتي بالاجزاء المنسية من طهارة فتختص المسألة بالصورة الثالثة و هي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة و عدم وجوبه


/ 531